Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 460

  1. [٦١] كتاب الغصب
  2. باب الضمان بالخلط

القولين؛ لأن الكثير لا يصير تابعًا للقليل، ولا مستهلكًا فيه.

قال: فإن صبّ رديئًا على جيّد فأفسده، فهو ضامن لكيل مثل الجيِّد، سُرق الطعام أو كان قائمًا؛ (وذلك لأنَّ خلط الرديء بالجيد يُوجب عيبًا فيه.

قال: فإن صب على رديءٍ جيدًا، كان شريكًا بقدر الذي صبَّ) (¬١)؛ لأن [خلط] الرديء لا يتعيب بخلط الجيد.

قال: وإن ضاع الطعام، فلا ضمان لواحد منهما على صاحبه.

وكذلك الزيت إذا صبه على زيت، أو غصب زيتًا من رجل فصَبَّه على زيت له، كان بمنزلة الطعام، وهذا كله على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر، وبه نأخذ.

وهذا إنما يعني به: على قياس قوله في وجوب الضمان.

فأما كيفيته: فإذا صب على الطعام الجيد الطعام الرديء، فيجب أن يضمنه قيمته؛ لأنه لا مثل للطعام المختلط.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 460 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.