Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 487

  1. [٦١] كتاب الغصب
  2. باب يجمع مسائل مختلفة أغفلها أبو الحسن رحمه الله تعالى
  3. ٢٤١٥ - [فصل: تأجيل الغاصب المغصوب شهرا]

أوجب الضمان على وجه يتعلق به التمليك، ألا ترى أن الخمر كانت في ذمته إلى حين أسلم، وإنما يُسقطها عن ذمته بالقيمة، وذلك لا يجوز.

ولا يلزم على هذا، إذا تزوج ذمي ذمية على خمر، ثم أسلما؛ لأن الإسلام أوجب سقوط التسمية، والبدل يجب عن البضع لا عن الخمر، فلم يكن في ذلك تمليك الخمر.

وجه رواية محمد: أن الخمر كانت في ذمة الغاصب، فتعذر تسليمها بإسلامه، فكأنه استهلكها في ذلك الوقت، فيغرم قيمتها.

٢٤١٥ - [فَصْل: تأجيل الغاصب المغصوب شهرًا]

قال أصحابنا: إذا غصب ألفًا، فأجّله المغصوب بها شهرًا، جاز، وقال زفر: لا يجوز.

وجه قولهم: أنه دين في الذمة لا يجب قبضه في المجلس، ولا وجب على طريق التبرع، فجاز تأجيله كالأثمان.

وجه قول زفر: أنه مضمون من غير بدل مشروط كالقرض.

وعلى هذا قال أصحابنا: إذا استهلك قُلْبًا (¬١)، فضَمَّنه الحاكم قيمته، جاز أن يفترقا قبل القبض، وقال زفر: لا يجوز.

وجه قولهم: أنه دين لم يجب بعقد، فلا يعتبر فيه القبض في المجلس

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 487 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.