كبدل (¬١) المستهلك.
وجه قول زفر: أن القيمة عوض، وتمليك الذهب بالفضة من شرطه القبض في المجلس.
وقال أصحابنا: إذا أبرأ المغصوب الغاصب من ضمان العين، وهي قائمة في يده، سقط ضمانها، وقال زفر: لا يسقط.
لنا: أن الضمان ثابت في الذمة غير مستقر، ولو استقر بتلف العين [جازت] (¬٢) البراءة منه، فإذا لم يستقر أولى.
وجه قول زفر: أن البراءة لا يتعلق بها حكم في الأعيان، فسقطت، فكأنه لم يبرئه.
٢٤١٦ - [فَصْل: قول الغاصب غصبنا منك ألفًا ونحن عشرة]
قال أبو يوسف: إذا قال رجل لرجل: غصبنا منك ألفًا، [ثم قال]: كنا عشرة، لم يصدق، وقال: زفر: يُصدّق.
لأبي يوسف: أن لفظ الجمع يُعبّر به عن الواحد على طريق التعظيم، فكأنه قال: غصبت؛ ولأن هذا اللفظ إنما يَصِحُّ حمله على الجماعة إذا عرفهم، فإذا لم يعرفهم كان لغوًا، وحمل اللفظ على الصحة أولى من حمله على اللغو.
وجه قول زفر: أن لفظ الجمع في الحقيقة يتناول الجماعة، وإنما يحمل على الواحد على وجه المجاز، فكان القول قول من يدعي الحقيقة.