Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 489

  1. [٦١] كتاب الغصب
  2. باب يجمع مسائل مختلفة أغفلها أبو الحسن رحمه الله تعالى
  3. ٢٤١٩ - [فصل: الضمان بفتح قفص الطائر]

٢٤١٧ - : [فَصْل: ضمان منافع العين المغصوبة]

قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: منافع العين المغصوبة لا تضمن بالغصب، وقال الشافعي: تضمن (¬١).

لنا: إجماع الصحابة: وهو أنَّ عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، قضيا في المغدور بوجوب العُقْر، وقيمة الولد، ولم يقضيا بقيمة منافع الجارية، وهذا بحضرة الصحابة من غير خلاف؛ ولأنها منافع استوفاها من غير عقد ولا شبهة، فلا يلزمه بدلها، كالزنا بالحرة المطاوعة؛ ولأنها منفعة العين المغصوبة، فلا يضمن بالغصب كمنفعة بُضْعها.

٢٤١٨ - [فَصل: الأجرة في تأخير المغصوب]

قال أصحابنا: إذا آجر الغاصب [أحدًا] العبد المغصوب، فالأجرة له، ويتصدق بها؛ لقوله ﷺ: "الخراج بالضمان، والغلة بالضمان" (¬٢)؛ لأنه انفرد بعقد الإجارة، فوجب أن تكون الأجرة له، أصله: الراهن إذا أجر الرهن.

٢٤١٩ - [فَصْل: الضمان بفتح قفص الطائر]

ذكر في الأصول: أن من فتح باب قفصٍ فطار منه الطائر، لم يضمن، وكذلك لو فتح باب الدار فهرب منه العبد، أو حَلَّ قيد الغريم فهرب.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 489 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.