Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 503

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب
  3. ٢٤٢٦ - [فصل: آثار قتل العمد]

بقتل الخطأ، فلا يتعين وجوبه في قتل العمد كالدية.

٢٤٢٦ - [فَصل: آثار قتل العمد]

ويتعلق بقتل العمد حرمان الميراث؛ لقوله ﷺ: "لا ميراث للقاتل" (¬١)، وقال: "ليس لقاتلٍ شيء" (¬٢)، [وقال]: "لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة" (¬٣).

وأما شِبْه العَمْد: فهو عند أبي حنيفة أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح، ولا يجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء.

وقال أبو يوسف ومحمد: أن يتعمد الضرب بآلة لا يقتل مثلها في الغالب، وهو قول الشافعي (¬٤).

لأبي حنيفة: قوله ﷺ: "ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا، فيه مائة من الإبل" (¬٥)، ولم يفصل بين العصا الصغير والكبير.

وفي حديث النعمان بن بشير أن النبي ﷺ قال: "كل شيء خطأ إلا السيف، وفي كل خطأ أرش" (¬٦).

وعن علي رضوان الله عليه أنه قال في شبه العمد: الحذفة بالعصا، والقذفة بالحجر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 503 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.