بقتل الخطأ، فلا يتعين وجوبه في قتل العمد كالدية.
٢٤٢٦ - [فَصل: آثار قتل العمد]
ويتعلق بقتل العمد حرمان الميراث؛ لقوله ﷺ: "لا ميراث للقاتل" (¬١)، وقال: "ليس لقاتلٍ شيء" (¬٢)، [وقال]: "لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة" (¬٣).
وأما شِبْه العَمْد: فهو عند أبي حنيفة أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح، ولا يجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء.
وقال أبو يوسف ومحمد: أن يتعمد الضرب بآلة لا يقتل مثلها في الغالب، وهو قول الشافعي (¬٤).
لأبي حنيفة: قوله ﷺ: "ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا، فيه مائة من الإبل" (¬٥)، ولم يفصل بين العصا الصغير والكبير.
وفي حديث النعمان بن بشير أن النبي ﷺ قال: "كل شيء خطأ إلا السيف، وفي كل خطأ أرش" (¬٦).
وعن علي رضوان الله عليه أنه قال في شبه العمد: الحذفة بالعصا، والقذفة بالحجر.