Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 504

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب
  3. ٢٤٢٧ - [فصل: الاختلاف في أنواع القتل]

ولأنه قتل بما ليس بسلاح، فلا يجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء، فصار كالعصا الصغيرة؛ ولأنها آلة لا يجوز الذكاة بها، فلا يجب القصاص بها كالسوط.

ولا يلزم إذا أحرقه بالنار؛ لأن النار تقع به الذكاة لو جعلت على موضع الذكاة، فتقطع الحلقوم، حل الأكل.

وجه قولهما: (ما روي أن يهوديا رضخ (¬١) رأس جارية من الأنصار بين حَجَرين، فرضخ النبي ﷺ رأسه) (¬٢)؛ ولأن القصد إلى الضرب بآلة يقتل مثلها في الغالب يتعلق به القصاص، كالحديد.

٢٤٢٧ - [فَصل: الاختلاف في أنواع القتل]

وقد قال مالك: إني لا أعرف في القتل إلا العمد، والخطأ، فأما شبه العمد فلا أعرفه (¬٣).

وهذا فاسد؛ لقوله ﵊: "ألا إن قتل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا" (¬٤)؛ ولأن الصحابة اتفقوا على تغليظ دية شبه العمد، وإن كانوا اختلفوا في كيفية التغليظ، فدل على أنه نوع غير الخطأ والعمد.

ولا يقال: إن الفعل إما أن يكون خطأ أو يكون عمدًا؛ لأنه يجوز أن يجتمع

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 504 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.