Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 511

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب
  3. ٢٤٣٦ - [فصل: بعض صور قتل الخطأ وآثاره]

للقتل، ولا مخطئ فيه، ألا ترى أن القاتل من أوقع الفعل في المقتول، أو فيما يتصل به، وذلك غير موجود في الحافر، وإنما أوجبوا على عاقلته الدية؛ لأنه تعدى في الحفر، ولا مأثم عليه بالموت، وإنما المأثم عليه بالحفر، [ولا كفارة عليه] (¬١).

ولا يحرم الميراث عندنا؛ لأنه غير متهم، ألا ترى أنه لم يعلم أن مورثه يقع [في البئر] (¬٢)، والكلام في هذا يأتي في موضعه.

قال أبو الحسن: ولا يكون فيما دون النفس شبه عمد، فما جعلناه شبه عمد في النفس، فهو عمد فيما دون النفس؛ وذلك لأن ما دون النفس لا يختص إتلافه بآلة دون آلة، وإنما اعتبرت الآلات في النفس؛ لأن القتل يقصد بآلة دون آلة، فلما استوت الآلات فيما دون النفس، اعتبر [تعمد] (¬٣) الضرب، فكان عمدًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 511 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.