Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 512

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب: باب معرفة مقادير الديات بالأرش فيما دون النفس

بَابْ: بابُ معرفةِ مقادير الدياتِ بالأَرْشِ (¬١) فيما دونَ النفسِ

قال أيده الله تعالى: لا خلاف في تقدير الدية من الإبل بمائة، وإنما الخلاف في أسنانها، ونحن بذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.

واتفقوا: في أن الدية من العين ألف دينار، إلا على بعض أقوال الشافعي الذي يقول فيه: إن ما سوى الإبل يعتبر فيه القيمة.

فأما على القول الذي قال: إن الدية مقدرة فيما سوى الإبل، قال: إنها من الدنانير [ألف] (¬٢) دينار (¬٣).

(وقد دل على هذا ما روي عن النبي ﷺ قال: "في النفس مائة من الإبل" (¬٤)) (¬٥)، وروي أنه جعل دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار.

واختلفوا في الدية من الدراهم، فقال أصحابنا: هي مقدرة بعشرة آلاف وزن سبعة، وقال مالك والشافعي: اثنا عشر ألفًا (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 512 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.