Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 513

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب: باب معرفة مقادير الديات بالأرش فيما دون النفس

لنا ما روى دهثم بن قُرآن عن نمران بن جارية قال: قطعت يد رجل على عهد رسول الله ﷺ، فقضى عليه بخمسة آلاف.

وروى محمد عن الشعبي، عن عبيدة السلماني، عن عمر ﵁ (أنه قضى في الدية من الدراهم بعشرة آلاف، ومن الدنانير بألف دينار، ومن الإبل بمائة، ومن البقر بمائتين، ومن الشاة بألفي شاة، ومن الحلل بمائتي حلة) (¬١)، ومعلوم أن القضاء لا يقع في وقت واحد بجميع هذه الأجناس، فعلم أنه أراد بقوله: قضى، أي: بيّن مقادير الديّة؛ ولأنه بدل عن النفس، فلا يزيد على عشرة آلاف كدية الذمي.

وقد روى محمد عن إبراهيم قال: كانت الدية مائة من الإبل، فجعل كل بعير عشرين ومائة درهم وزن ستة.

قال محمد: وإنما كانت الدية اثني عشر ألفًا وزن ستة.

واختلفوا فيما سوى الإبل، هل هو أصل في الدية، أو قيمة الإبل، فكان أبو بكر الرازي يقول: إن الأصل هو الإبل، وما سواها قيمة لها، إلا أنها قيمة تقدرت بالشرع، فلا يزاد عليها ولا ينقص منها (¬٢).

ثم قال بعد ذلك: الدراهم والدنانير أصول في الدية بأنفسها، وليست بقيمة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 513 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.