وروى معاوية أن النبي ﷺ قال: "دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار" (¬١).
وعن الزهري قال: قضى أبو بكر وعمر وعلي في دية الذمي بمثل دية المسلم (¬٢)؛ لأن الله تعالى سمّى ما يجب بقتل الذمي دية، كما سمّى ما يجب بقتل المسلم دية، فلما لم يفصل بينهما، دل على تساويهما؛ ولأنه بدل عن متلف، فاستوى فيه المسلم والذمي، كبدل الأموال (¬٣).