Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 520

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب: باب معرفة مقادير الديات بالأرش فيما دون النفس
  3. ٢٤٤٠ - [فصل: دية الذمي والمستأمن]

أن النبي ﵇ بيّنه بيانًا عامًا ولم ينقل نقلًا عامًا، لم يقبل، ومعلوم أنه روي أن هذا قاله ﷺ في حجة الوداع في خطبته، فلو كان كما روي، لاحتجَّ به الصحابة حين اختلفوا فيه، ولكانوا لا يختلفون في كيفية التغليظ، فلما اختلفوا ولم ينقل احتجاج بعضهم به، دل ذلك على ضعفه.

٢٤٤٠ - [فَصْل: دِيَةُ الذِّمِّيِّ والمُسْتَأْمَنِ]

ودية الذمي عندنا كدية المسلم، وكذلك دية المستأمن، وإنما اعتبر أصحابنا في كمال الدية حظر الدم (¬١).

وقال الشافعي: في دية اليهودي والنصراني، أربعة آلاف (¬٢)، وفي دية المجوسي، ثمانمائة (¬٣).

وقال مالك: في دية اليهودي والنصراني، ستة آلاف (¬٤).

لنا ما روي في حديث ابن عباس: (أن مستأمِنَين دخلا على رسول الله ﷺ، فكساهما وحملهما، فلما خرجا من عنده، لقيهما عمرو بن أمية الضمري، فقتلهما ولم يعلم بأنهما مستأمِنَين، فوداهما رسول الله ﷺ بدِية حُرّين مسلمين) (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 520 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.