Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 519

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب: باب معرفة مقادير الديات بالأرش فيما دون النفس
  3. ٢٤٣٩ - [فصل: أنواع دية الخطأ]

لأبي حنيفة وأبي يوسف: قوله ﵇: "في النفس مائة من الإبل"، وهذا يقتضي أدناه.

وروى الزهري عن السائب بن [يزيد] (¬١): (الدية كانت على عهد رسول الله ﷺ أرباعًا) (¬٢)، ونحن نعلم أنه لم يرد به الخطأ، فبقي أن يريد شبه العمد.

ولأنها بدل عن النفس، فكانت الأسنانُ متساوية كالخطأ؛ ولأن الصحابة اختلفوا على الوجه الذي ذكرناه.

وإيجاب الحامل لا يجوز؛ لأن الحمل معنى لا يعلم حقيقة، ولأن الحقوق المتعلقة بالحيوان لا يعتبر فيها الحمل، [كالنذور] (¬٣) والهدايا، وإذا سقط اعتبار الحوامل، لم يبق إلا قول ابن مسعود.

لمحمد: ما روي أن النبي ﵇ قال: "ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا، فيه مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها" (¬٤).

والجواب: أن هذا الخبر قد عارضه قول ابن مسعود، ولا يجوز أن يكون قال ذلك إلا توقيفًا عن رسول الله؛ لأنه لا مدخل للقياس في هذه المقادير، وإذا تعارض الخبران، كان الأخذ بالمتيقن أولى؛ ولأن من أصلنا أن الخبر إذا روي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 519 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.