Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 518

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب: باب معرفة مقادير الديات بالأرش فيما دون النفس
  3. ٢٤٣٩ - [فصل: أنواع دية الخطأ]

وقال الشافعي: عشرون ابن لبون، بدلًا من بني مخاض (¬١).

وعن عمر [وزيد] ذكر محمد في الكتاب في الخطأ مثل قول ابن مسعود.

لنا: ما روى حنيف بن مالك، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ أنه قال: "في دية الخطأ عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابن مخاض" (¬٢)، وقال: "في النفس مائة من الإبل"، فظاهره يقتضي أدناه؛ ولأن ابن لبون يقوم مقام غيره في الذكاة عند عدمه [فلم يجب في الدية بنفسه]، فصار كالشاتين.

وأما دية شبه العمد، فهي عندنا أرباعًا: خمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون ابنة لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وهو قول ابن مسعود.

وذكر محمد في الكتاب عن عمر والمغيرة وأبي موسى: أن دية شبه العمد أثلاثًا.

وعن عمر وزيد: في شبه العمد ثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خِلفة، وهو قول محمد.

وعن علي في شبه العمد أثلاثًا: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون خلفة في بطونها أولادها (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 518 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.