Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 529

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب: ما تجب فيه الدية على قدر ما في البدن

وفي اليدين الدية، وفي أحدهما نصف الدية" (¬١).

وأما شعر الحاجبين، فهو على ما بينا، أن فوات الجمال بالشعر يوجب الأرش المقدر.

قال: وسواء ذهب بالجناية نور البصر دون الشحمة، أو ذهب معه الشحمة؛

وذلك لما قدمنا أن تلف منفعة العضو، كتلف نفس العضو، والمقصود من

الشحمة: النظر، فإذا ذهبت، فالشحمة تابعة.

قال: وسواء قطع أصابع اليد دون الكف، أو قطع الكف وفيها الأصابع، وكذلك القدم تبع للأصابع؛ وذلك لما روي عنه ﷺ أنه قال: "في الأصابع في كل أصبع عشر من الأبل" (¬٢)، فلا فرق بين أن يقطعها ويقطع الكف معها؛ لأن الأصابع تجب فيها نصف الدية، (وهي مع الكف يجب فيها نصف الدية) (¬٣)؛ لقوله ﵇: "وفي إحدى اليدين نصف الدية" (¬٤)، فدل على أن الكف تبع للأصابع؛ ولأن المقصود من اليد المنفعة، وذلك يحصل بالأصابع، فإتلافها كإتلاف اليد.

[قال]: وكذلك إن قطع الحَلَمَة من ثَدْي المرأة وحدها أو قطع الثدي [وفيه الحَلَمة]، ففيها نصف الدية، والثَّدْي تبع للحَلَمَة؛ لأن المقصود من منفعة الثدي يفوت بفوات الحلمة، وهو الرضاع، وفوات المنفعة المقصودة من العضو كفوات العضو.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 529 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.