Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 530

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب: ما تجب فيه الدية على قدر ما في البدن

قال: وسواء كان ذلك بضربة أو ضربتين، إذا كان ذلك قبل البُرْء من الأول؛ لأن الجناية لا تستقر قبل البرء، فإذا أتبعها الجناية الثانية قبل استقرارها، فكأنه أوقعهما معًا.

قال: وفي أشفار العين كلها الدية، وفي أحدها ربع الدية، وفي الاثنين نصف الدية، وفي الثلاث ثلاثة أرباع الدية، وهذا كله إذا لم ينبت الشعر؛ وذلك لأن الأشفار أربعة في البدن، ففي جميعها الدية؛ لأنه لا نظير لجملتها في البدن (¬١).

ثم الدية تنقسم على عددها، فتجب في كل واحد منها الربع، كما يجب قسم الدية على اليدين (¬٢).

وكذلك إن قطع الجَفْن اللحم وفيه الشعر فهو سواء، واللحم تبع (للشعر، مثل الكفين والقدمين مع الأصابع؛ وذلك لأن الجمال والمنفعة والشعر واللحم تبع) (¬٣) له كالكف مع الأصابع.

قال: فإن قطع اليد من الذراع من المفصل خطأً، ففي الكف والأصابع الدية، وفي الذراع حكومة، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف: فيه نصف الدية، والذراع تبع.

وكذلك لو قطع اليد من العَضُد، أو الرجل من الفَخْذ، ففيه نصف الدية، وما فوق القدم عنده تبع، وما فوق الكف تبع، وهو قول ابن أبي ليلى.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 530 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.