Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 533

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب: ما تجب فيه الدية على قدر ما في البدن
  3. ٢٤٤١ - [فصل: الدية في أصابع اليدين والرجلين]

قال: وسواء قطع من الأصابع أو شَلَّ، وهذا لما قدمنا.

قال: وفي كل سِنٍّ خمس [من الإبل] (¬١) إذا سقطت، وهي في ذلك سواء، المقدم والمؤخر والأضراس والثنايا [لا يختلف عقلهن؛ وذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "في كل سِنٍّ خمس من الإبل"] (¬٢)، وهذا غير جارٍ على قياس الأعضاء؛ لأن جملة الأسنان والأضراس اثنان وثلاثون؛ إلا أن المرجع في أرشها إلى النص (¬٣).

وقد حكى عن بعض الناس أنه فضل أرش الطواحن على أرش الضواحك، وظاهر الخبر يقتضي خلاف ذلك.

قال: فإن اسوَدَّت السِّنُّ من الضربة، أو حمرت أو اخضَرّت [ولم تسقط]، ففيها الأرش تامًا؛ وذلك لأن السن إذا اسوَدَّت بطل منفعتها؛ لأنها تتناثر وتتلاشى، وبطلان المنفعة كتلف العضو.

ولأنه يفوت باسودادها الجمال الكامل، فأما إذا اصفرَّتْ: فقد روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن فيها [حكومة] (¬٤) عدل.

وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أن المضروب إن كان حرًا فليس فيها شيء، وإن كان مملوكًا ففيها حكومة عدل.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 533 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.