Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 543

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب: الشجاج

الجوف، فإن كانت الجراحة بين الأنثيين والدُّبر حتى تصل إلى الجوف، فهي جائفة] (¬١) لما قدمنا أن الجائفة اسم مشتق فيما وصل إلى الجوف.

قال: وكل موضع يكون فيه موضحة، ففيه منقلة وهاشمة وسمحاق وباضعة ومتلاحمة ودامية، وإنما ذلك في الرأس، والجبهة والصُّدْغَين (¬٢) واللحيين وموضع العظم من الخدين والذَّقَن، وهذا قد بيّناه.

قال أبو الحسن: وليس في الجراح شيء له أرش معلوم غير الجائفة، فإن فيها ثلث الدية، فإن نفذت الجراحة إلى الجانب الآخر، ففيها ثلثا الدية، وذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "في الجائفة ثلث الدية، فإذا نفذت إلى الجانب الآخر، فهي جائفتان، ففي كل واحدة منها ثُلُثُ الدية" (¬٣).

وقد روي عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب الآخر بثلثي الدية بحضرة الصحابة من غير خلاف (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 543 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.