Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 544

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب: ما تجب فيه الحكومة وليس له أرش معلوم

بَابْ: ما تجبُ فيه الحكومة وليس له أرش معلومٌ

قال ابن سماعة عن أبي يوسف: في الضلع إذا كسر حكم عدل، وكذلك الترقوةُ، وكذلك كسر كل عظم فيه حكم عدل، على قدر ما يرى الحاكم بعد نظر ذوي عدل من أطباء الجراحات ومن يعالج الكسر (¬١).

وقال في الأصل: في أنف الرجل إذا كسر حُكُومة (¬٢).

والأصل في هذا الباب: أنه لا قصاص في شيء من العظم، إلا في السن خاصة.

وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا قصاص في عظم" (¬٣)؛ ولأن المماثلة لا تمكن في كسر العظم؛ لأنا لا نعلم (¬٤) أنا نكسر مثل ما كسر الضارب، وما لا مماثلة فيه، لا يجب فيه القصاص، فإذا سقط القصاص وليس له أرش مقدر؛ لأن تقدير الأرش يعلم من جهة الشرع، وما [لم] (¬٥) يقدر ذلك في الشرع، رجع إلى حكم عدل.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 544 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.