بَابْ: ما تجبُ فيه الحكومة وليس له أرش معلومٌ
قال ابن سماعة عن أبي يوسف: في الضلع إذا كسر حكم عدل، وكذلك الترقوةُ، وكذلك كسر كل عظم فيه حكم عدل، على قدر ما يرى الحاكم بعد نظر ذوي عدل من أطباء الجراحات ومن يعالج الكسر (¬١).
وقال في الأصل: في أنف الرجل إذا كسر حُكُومة (¬٢).
والأصل في هذا الباب: أنه لا قصاص في شيء من العظم، إلا في السن خاصة.
وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا قصاص في عظم" (¬٣)؛ ولأن المماثلة لا تمكن في كسر العظم؛ لأنا لا نعلم (¬٤) أنا نكسر مثل ما كسر الضارب، وما لا مماثلة فيه، لا يجب فيه القصاص، فإذا سقط القصاص وليس له أرش مقدر؛ لأن تقدير الأرش يعلم من جهة الشرع، وما [لم] (¬٥) يقدر ذلك في الشرع، رجع إلى حكم عدل.