Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 592

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب [أحكام] القصاص
  3. ٢٤٤٤ - [فصل: القصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس]

قيل له: النقص على ضربين: نقص من طريق المشاهدة: فيمنع من استيفاء الكامل بالناقص، ولا يمنع من استيفاء الناقص بالكامل، ونقص من طريق الحكم: فيمنع من استيفاء كل واحد من الأمرين بالآخر، كاليسار واليمين.

قال: وليس للمجنون ولا للصبي عمد وهو خطأ.

وقال الشافعي: عمد الصبي في ماله (¬١).

لنا ما وري عن علي رضوان الله تعالى عليه أنه قال: [عمد الصبي والمجنون سواء] (¬٢)).

وروي أن مجنونًا عدا على رجل بالسيف فقتله، فقضى عليه بالديّة على عاقلته؛ ولأن الأحكام المختصة بالعمد لا يتعلق بفعله مثل القصاص والمأثم، فصار كالخطأ.

وإنما لم يتعلق بفعله قصاص؛ لأن القصاص عقوبة، والصبي لا يستحق العقوبة بفعله، بدلالة الحدود (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 592 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.