بنفسه، فصار مشاركًا في قتل نفسه، فلم يجب على الذي ألقاه قِصَاص.
وجه قولهما: أنّ هذا لا يُتَخلّص منه غالبًا، كالقتل بالنار والحديد، وليس كذلك إذا كان مما يُتَخلّص منه؛ لأنّ ذلك لا يُقصد به القتل، فصار كالعصا الصغيرة.
قال: فإن ألقاه من جبلٍ، أو سطحٍ على رأسه، فلا قِصَاص فيه، وهذا على ما قدمنا من الخلاف (¬١).