Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 599

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب القصاص فيما دون النفس
  3. ٢٤٤٥ - [فصل: المماثلة في القصاص]

وكذلك الشِّجاج والجِرَاحَات: لا يُقْتصّ فيما يجب القِصَاص منه [إلا في موضع الشَّجّة] (¬١) والجراحة من المشجوج والمجروح، فإذا كانت الشَّجّة في الرأس في مقدَّمه، اقتُصّ من [الشَّاجِّ] (¬٢) في مقدمة رأسه في ذلك الموضع من المُقَدَّم، لا يتعدّاه القِصَاص.

وكذلك إن كانت في وَسَطه، أو مؤخّره، أو جنبي الرأس، فُعِل مثل ذلك بالشّاجّ من رأسه.

والأصل في ذلك: أنّ منافع هذه الأطراف مختلفةٌ، ألا ترى أنّ اليمين تخالف في منفعتها اليسرى، والأصابع تخالف بعضها بعضًا في الانتفاع.

والأسنان تخالف بعضها بعضًا، ألا ترى أنّ الثنايا للتقطيع، والأضراس للطحن (¬٣)، فصارت باختلاف منافعها كالجنسين المختلفين، والتلف [للجنس] (¬٤) لا يستحق عليه مثله إلا من جنسه.

فأمَّا الشجاج، فإنّ تأثيرها: الشَّيْن الذي يحصل بها، وذلك يختلف باختلاف مواضع الرأس، فإذا شجَّه في مُقَدّم رأسه، لم يجز أنّ يشجه في مؤخَّره؛ لأنّه يستوفي ما ليس بمثل حقه؛ ولهذا قالوا: إنّه يستوفي على مساحة الشَّجّة في طولها وعرضها؛ لأنّ الشَّيْن يختلف بصغر الشَّجّة وكبرها.

وقد ذكر اختلاف الرواية في القِصَاص (فيما دون المُوْضِحة، وقد قدّمناه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 599 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.