وأما المُوْضِحة، ففيها القِصَاص) (¬١) بالاتفاق؛ لأنّ المماثلة ممكنةٌ فيها، ألا ترى أنّه ينتهي بالسكين إلى العظم.
وأما المُنَقِّلة والآمّةُ، فقد قدمنا أنّه لا قِصَاص فيها.
٢٤٤٦ - [فَصْل: القصاص في العظم]
قال: ولا قِصَاص أيضًا في عظمٍ إلا السنّ عند أصحابنا، فإنّه إذا كُسِر بعضها، أو نُزِعت، اقتُصّ من الجاني.
والأصل [في هذا]: ما روي عن ابن مسعودٍ أنّه قال: "لا قِصَاص في عَظمٍ إلا السنّ" (¬٢)، وعن عمر أنّه قال: "لا قِصَاص في عظمٍ" (¬٣).
وأما السنّ ففيها القِصَاص؛ للآية، ولخبر الرُبيّع.
قال: وإن كانت اسودّت لمّا كسر بعضها، أو احمرّت، أو اخضرّت، أو دخلها عيبٌ يوجب فيما بقي منها حكومةٌ، فلا قِصَاص فيها عند أصحابنا جميعًا، وفيها الأَرْش إذا اسودّ الباقي أو اخضرّ؛ وذلك لأنّه لا يمكن أن يضرب السنّ على وجهٍ يسوّد الباقي أو يخضّر (¬٤)، فلو اقتصّ من [البعض] (¬٥) ووجب الأَرْش (٤)