Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 641

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب من يستحق القصاص
  3. ٢٤٨١ - : [فصل: حق من لم يعف عن الدم إذا عفا البعض]

لزفر] (¬١): أنّ القصاص سقط بالعفو، فصار كمن ظنّ أنّ رجلًا قتل أباه، فقتله (¬٢).

والجواب: أنّ هذه [الشبهة] لم تستند إلى سببٍ ظاهرٍ، فلم يُعتدّ بها، والشبهة في مسألتنا قد استندت إلى سببٍ ظاهرٍ].

٢٤٨٠ - [فَصْل: القصاص في قتل العبد]

قال: وإذا قُتل العبد عمدًا، فالقِصَاص على القاتل لسيّده.

وكذلك إن كان له مَولَيان أو ثلاثة، فالقِصَاص لهم على قدر أملاكهم منه؛ لأنّ المولى مالكٌ لدم عبده، كما يستحق الوارث دم الموروث، فجريا مجرًى واحدًا، ولأنّ المولى مالك للعبد قبل القتل، والوارث لا يملك الموروث ولا حقوقه إلا بعد الموت، فإذا ثبت له القِصَاص؛ فلأن يثبت للمولى وحقّه ثابتٌ في الحالين أولى.

٢٤٨١ - : [فَصْل: حق من لم يعف عن الدم إذا عفا البعض]

قال: وإن عفا أحدهم، فهو والورثة سواءٌ، غير أنّه يجب (¬٣) لمن لم يعف من المولى حصّته من القيمة؛ وذلك لأنّ الدم مشتركٌ بين الموالي، فإذا أسقط أحدهم حقّه منه، سقط بإسقاطه، كما يسقط حقّه لو انفرد بملك العبد، ويكون للباقين حصّتهم من القيمة؛ لأنّها بدلٌ عن العبد، كالدية التي هي بدلٌ عن الحرّ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 641 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.