Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 642

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب من يستحق القصاص
  3. ٢٤٨٢ - [فصل: صلح أو عفو أحد الورثة القاتل من حقه على مال]

٢٤٨٢ - [فَصْل: صلح أو عفو أحد الورثة القاتل من حقه على مال]

قال: ولو كان صَالَح أحدُ الورثة أو الموالي (¬١) القاتلَ من حقّه على مالٍ، جاز الصُلْح، وكان له على القاتل ما شرط عليه في عقد الصلح في ماله خاصةً، ووجب لمن لم يصالح من الورثة حصّته من الدية، ولمن لم يصالح من الموالي حصّته من القيمة (¬٢).

والأصل في جواز الصلح من الدم على مالٍ: قوله ﷺ: "من قتل له قتيل، فأهله بين خيرتين: إن شاؤوا قَتَلُوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية" (¬٣)؛ ولأنّ القِصَاص حقٌّ فيه معنى المال؛ بدلالة أنّه لو دخلته شبهةٌ انتقل مالًا من طريق الحكم، فالحقوق (¬٤) التي فيها معنى المال، يجوز الصلح فيها [على مال] (¬٥) كالعيب بالمبيع.

وإذا ثبت جواز الصلح، يسقط نصيب المصالِح بصلحه، فهو كما لو سقط بعفوه، فينتقل حقّ الباقين مالًا.

قال: وإذا قتل الرجلان الرجلَ الواحدَ عمدًا، فعفا الوليّ عن أحدهما، فله أن يقتل الآخر؛ وذلك لأنّ الوليّ له أن يعفو عنهما، فجاز أن يعفو عن أحدهما.

وإذا عفا عنه، فقد كان القِصَاص ثابتًا [له] على كلّ واحدٍ منهما بكماله،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 642 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.