Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 10

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب: جناية العبد
  3. ٢٥٠٧ - [فصل: كسب العبد في دفع المولى العبد]

إذا اختار الدفع، يدفع أَرْش القاتل معه؛ وذلك لأنّ العبد [القاتل] (¬١)، قام مقام اليد، وقد كان حقّ وليّ الجناية متعلقًا بها، فتعلّق بما قام مقامها.

٢٥٠٧ - [فَصْلَ: كَسْبُ العبد في دفع المولى العبد]

قال: ولو كان مولى العبد الأوّل اختار الدفع، وللعبد كسبٌ كسبه بعد جنايته، أو كان الجاني أمةً فولدت بعد الجناية ولدًا، ثم اختار المولى الدَّفعَ، لم يدفع الكسب ولا الولد، ودفع الأمّ دون كسبها وولدها؛ وذلك لأنّ الحقوق المستقرة في الرقاب لا تسري إلى الاكتساب، فالحقوق التي لم (¬٢) تستقرّ أولى.

فأمَّا الولد؛ فلأنّ حقّ الجناية غير مستقرٍّ في الرقبة، ألا ترى أنّ المولى يُخيّر: إن شاء عيّنه في الرقبة، وإن شاء نقله عنها [إلى الفداء]، والحقوق التي لم تستقرّ لا تسري إلى الولد؛ ولأنّها جنايةٌ، فلا تسري إلى ولد الجارية (¬٣) كجناية العمد.

قال: وإذا قتل العبدُ قتيلًا خطأً، فخُيّر المولى بين الدفع والفداء، فاختار الفداء، ثم عُلِم أنّه فقيرٌ لا شيء معه، فإنّ الدية لازمةٌ، وهي دينٌ على المولى، وهذا قول أبي حنيفة، وسواءٌ كان خيار المولى عند قاضٍ أو غيره.

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: إن أدَّى المولى الدية، وإلّا دفع العبد، إلّا أن يرضى الأولياء أن يتبعوا المولى بالدية، فإن رضوا بذلك، لم يكن لهم بعد ذلك أن يرجعوا في العبد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 10 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.