Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 11

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب: جناية العبد
  3. ٢٥٠٧ - [فصل: كسب العبد في دفع المولى العبد]

وقد رُوِيَ عن أبي يوسف أنّه قال: يُقال للمولى: إمّا أن تدفع الدية حالّةً، وإلا بِيع العبد فيها.

[وجه قول] أبي حنيفة: أنّ الجناية غير مستقرّةٍ في الرقبة، وللمولى الخيار فيها: فإذا اختار، انتقل الحقّ منها إلى الذمة، فلم يعُد (¬١) وإن كان معسرًا، كما لو سلّم البائعَ المبيعَ إلى المشتري، ثم ظهر إعساره.

وجه قولهما: أنّ المولى يملك نقل الجناية من الرقبة إلى الأَرْش، فأمّا أن يملك إسقاط الحقّ فلا، ومتى كان معسرًا أُسقط الحقّ عن الرقبة، ولم يُسلّم للولي شيءٌ، فلم يجز ذلك.

فأمّا الرواية التي قال [فيها]: يباع العبد، فعلى أصل أبي يوسف (¬٢) في الحَجْر (¬٣)؛ لأنّ الأَرْش صار دينًا عليه، فإذا لم يقضه، بِيع ماله فيه.

وأما قوله: وسواء كان ذلك بقضاءٍ أو بغير قضاءٍ؛ (فقد ذكر المسألة في اختلاف أبي يوسف وزفر.

قال أبو يوسف: إن كان الاختيار بقضاءٍ) (¬٤) لم يصحّ، وإن كان بغير قضاءٍ صحّ، وقال زفر: هما سواءٌ.

[وجه قول] أبي يوسف: أنّ الاختيار إذا كان بغير قضاءٍ صار في حكم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 11 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.