Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 12

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب: جناية العبد
  3. ٢٥٠٨ - [فصل: دفع العبد القاطع يد رجل لولي الجناية]

[ما تمّ] (¬١) بالتراضي، بدلالةِ من اشترى دارًا بعبدٍ، فأخذها الشفيع بالشُّفْعة بغير قضاءٍ، ثم استُحِقّ العبد، لم يُنقَض أخذه، كما لا يُنقَض الشراء (¬٢)، ولو كان الأخذ بقضاءٍ فاستُحقّ العبد، بطل الأخذ؛ لأنّ الحاكم بان له أنّ القضاء وقع بغير حقٍّ.

وكذلك في مسألتنا (¬٣)، إذا وقع التخيير عند الحاكم، ثم بان الإعسار، فالحاكم لا يُسقِط حقّ وليّ الجناية من غير عوضٍ [يسلم] (¬٤) له.

وإذا كان بغير قضاءٍ، فاختيار المولى كالتراضي، ولو تراضيا بذلك جاز.

وجه قول زفر: أنّ صحة الاختيار لا تقف على القضاء، فصار وجود القضاء وعدمه سواءً.

٢٥٠٨ - [فَصْل: دفع العبد القاطع يد رجل لولي الجناية]

قال: فإن قطع عبدٌ يد [رجلٍ] (¬٥)، فاختار المولى الدفع، فدفعه إلى وليّ الجناية، ثم مات المقطوع من القطع، فالدفع على حاله؛ وذلك لأنّ الرقبة على ملك المجنيّ عليه، ولو كانت على ملك الجاني [فسلَّمها] (¬٦)، سقط الحقّ عنه، فإذا تقدّم التسليم قَبْل ذلك، لم يلزمه شيءٌ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 12 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.