Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 399

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب: ما يفعله المصلي في صلاته بعد الافتتاح
  3. ٣٦٥ - فصل: [السجود على اليدين والركبتين]

يسجد على الجبهة أو الأنف، والقدمين، وقالا: السجود عليهما واجب.

وجه قول أبي حنيفة: قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧]، وقوله ﵊: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم"، وذكر الوجه؛ ولأن الجبهة والأنف عظم واحد، فإذا جاز السجود على جزء منه، جاز على الجزء الآخر.

وجه قولهما: قوله ﵊: "مكّن جبهتك وأنفك من الأرض" (¬١)؛ ولأن الأنف تبع للجبهة، فلا يجوز الاقتصار على التبع، دليله: [كما لا يقتصر على مسح الأذنين عن مسح الرأس] (¬٢).

٣٦٥ - فَصْل: [السجود على اليدين والركبتين]

وأما السجود على اليدين والركبتين، فليس بواجب عندنا، وقال زفر: هو واجب، وبه قال الشافعي (¬٣).

لنا: حديث أبي رافع: أن النبي ﷺ قال: "مثل الذي يصلي وهو عاقص (¬٤) شعره، كمثل من يصلي وهو مكتوف" (¬٥)؛ ولأن ما لا يتعلق به فرض الوضوء، لا يجب السجود عليه، كسائر الأعضاء.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 399 (SanadKitab #30052, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.