Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 33

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب: العبد يجني فيحدث المولى فيه ما يكون اختيارا أو لا يكون
  3. ٢٥٢١ - [فصل: فسخ القاضي لإجارة العبد الجاني]

ووجه ذلك: أنّ الإجارة تنفسخ بالعذر، وتعلّق حقّ وليّ (¬١) الجناية [بالرقبة] (¬٢) عذرٌ في الفسخ، فلم يتمّ العقد، فلا يصير به مختارًا، وكذلك الرهن، يزول عنه يد المرتهن بغير اختياره إذا [قضاه الراهن الدين] (¬٣)، فصار كالوديعة.

وقال في بعض النسخ: إنّه يكون اختيارًا. ووجهه: أنّ الإجارة والرهن يتعلّق بهما استحقاق يد المولى، فصار كالبيع.

قال: وإن أذن له في التجارة، فاستدان دينًا، فإنّ الحاكم يخيّره: إن شاء فداه، وإن شاء دفعه بالجناية، فإن أراد دفعه، فليس له ذلك إلا أن يرضى المجنيّ عليه أن يقبله ويبيعه (¬٤) الدين عنده.

وإنّما لم يصر بالإذن له في التجارة مختارًا؛ لأنّ الإذن لا يزيل ملكه، فلا يمنع دفعه، فصار كاستخدامه، فإذا لحقه الدّين فقد نقصت الرقبة بسببٍ من جهة المولى، فلولي الجناية أن يمتنع من قبوله ناقصًا بالدين، ويلزم المولى القيمة؛ لأنّه غير مختارٍ بالإذن، فلا يلزمه الأَرْش، وإذا بطل الدفع (¬٥) من غير اختيارٍ، فوجبت القيمة، هكذا ذكره محمدٌ في الأصل.

وقد قيل: إنّ محمدًا أجاب بحاصل الضمان، وإلا فالتقدير أن يدفعَ بالجناية، فإن اتّبعه الغرماء فباعوه في يد المجنيّ عليه، رجع المجني عليه بقيمته على المولى؛ لأنّه استُحقّ من يده بسببٍ من جهة المولى. [بعد الجناية]

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 33 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.