Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi

  1. [٦٣] كتاب الجنايات

Bab dan daftar isi:

باب: العبد يجني فيحدث المولى فيه ما يكون اختيارا أو لا يكون

Baca bab ini

  1. ٢٥١٨ - [فصل: أرش الجناية فيما إذا جنى العبد فيما دون النفس]
  2. ٢٥١٩ - [فصل: العبد الجاني إذا ضربه المولى فابيضت عينه]
  3. ٢٥٢٠ - [فصل: العبد الجاني يضمنه القاضي الدية بعد الضرب]
  4. ٢٥٢١ - [فصل: فسخ القاضي لإجارة العبد الجاني]
  5. ٢٥٢٢ - [فصل: وطء السيد الجارية الجانية]
  6. ٢٥٢٣ - [فصل: كتابة المولى للعبد الجاني ثم عجزه]
  7. ٢٥٢٤ - [فصل: بيع السيد العبد الجاني ثم رد عليه بعيب]
  8. ٢٥٢٥ - [فصل: بيع العبد الجاني والخيار للمشتري]
  9. ٢٥٢٦ - [فصل: المعتبر في الخبر العدد أو العدالة]