Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 35

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب: العبد يجني فيحدث المولى فيه ما يكون اختيارا أو لا يكون
  3. ٢٥٢٥ - [فصل: بيع العبد الجاني والخيار للمشتري]

ولأنّه لا يعود إلى يده إلا بسببٍ من فعل غيره، فصار كالبيع.

وقد قالوا في الكتابة الفاسدة: إنّها اختيارٌ، والبيع الفاسد ليس باختيارٍ حتّى يُسلَّم.

والفرق بينهما: أنّ [عندنا] عقد الكتابة الفاسدة كقبض [البيع]؛ بدلالة تعلّق [العتق] (¬١) بكلّ واحدٍ منهما، والعقد الفاسد لا يتعلّق [العتق] (¬٢) به، فهو كإيجابٍ بلا قبولٍ.

٢٥٢٤ - [فَصْل: بيع السيد العبد الجاني ثم رُدّ عليه بعيب]

ولو باعه بيعًا بتاتًا، ثم رُدَّ عليه بعيبٍ بقضاء قاضٍ، فهو مختارٌ للدية؛ وذلك لأنّ البيع يوجبُ زوال ملكه عن العبد، فيتعذّر الدفع ويتعين الفداء، على قياس (¬٣) أنّ من خُيّر بين أمرين، ففعل ما يمنع أحدهما، تعيَّن الآخر.

٢٥٢٥ - [فَصْل: بيع العبد الجاني والخيار للمشتري]

قال: ولو باعه والخيار للمشتري، كان كذلك في قول أبي حنيفة؛ وذلك لأنّ من أصل أبي حنيفة: أنّ خيار المشتري لا يمنع زوال ملك البائع، وإذا زال ملكه عن العبد، صار كالبيع الباتّ.

وأمّا على قولهما: فهو أظهر؛ لأنّ المبيع خرجَ من ملك البائع، ودخل في ملك المشتري، وأمّا إذا كان الخيار للبائع، فنقض البيع وهو يعلم أو لا يعلم،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 35 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.