Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 39

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب: جناية المدبر

بَابْ: جنايةِ المُدبَّرِ

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: جناية المُدَبَّر على سيده في ماله دون عاقلته حالَّةً. فإذا قتل المُدَبَّرُ رجلًا خطأً، أو جنى عليه فيما دون النفس، فذلك كلّه على المولى في قيمة المُدَبَّر، يكون عليه الأقلّ من قيمة المدبَّر ومن أَرْش جنايته، لا يلزم المولى بجناية المُدبَّر أكثر من قيمةٍ واحدةٍ، وإن كثرت الأروش وجاوزت إلى مائة ألفٍ، يشترك من جنى عليه المُدبَّر أوَّلًا وآخرًا، تقارب ما بين الجنايات أو تفاوت (¬١).

والدليل على أنّ جناية المُدبَّر على المولى: ما ذكر محمدٌ في الجنايات: أنّ أبا عبيدة بن الجراح قضى بجناية المدبّر على مولاه (¬٢)، وذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف، وقد كان أبو عبيدة أمير الشام، وقضاياه تظهر فيما بين الصحابة، وذكر عن عمر بن عبد العزيز وإبراهيم مثل ذلك (¬٣).

ولأنّ المولى صار مانعًا من تسليمه في الجناية بالتدبير من غير اختيارٍ، فكأنّه دبّره وهو لا يعلم بالجناية، وإنّما لزمه الأقلّ؛ لأنّ الأَرْش إن كان أقلّ فلا حقّ لوليّ الجناية فيما زاد عليه، وإن كان أكثر فلم يُتلِف المولى بالتدبير إلا الرقبة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 39 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.