Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 40

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب: جناية المدبر
  3. ٢٥٢٨ - [فصل: الاعتبار بقيمة المدبر]

وإنّما لزمه في جميع الجنايات قيمةٌ واحدةٌ؛ لأنّ المنع منعٌ واحدٌ، والضمان يتعلّق به، فكأنّ الجنايات اجتمعت ثمّ دبّره.

٢٥٢٧ - [فَصْل: الاستحقاق في قيمة الجاني]

قال: وسواءٌ كانت على المولى ثمّ نقص منه (¬١)، أو كانت قد قبضت منه، فيتضاربون في القيمة بقدر ما لكلّ واحدٍ منهم من أَرْش جنايته، كما بيّنت لك نّهم يتضاربون في قيمة العبد الجاني؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهم يستحقّ بقدر جنايته، فيضرب بذلك.

٢٥٢٨ - [فَصْل: الاعتبار بقيمة المدبر]

قال: ويُعتبَر بقيمة المُدبَّر [لكلّ واحدٍ منهم] يوم جنى عليه، ولا تعتبر القيمة يوم التدبير، فإذا قتل قتيلًا خطأً وقيمته يوم قتله ألف [درهمٍ]، ثم زادت قيمته فصار ألفًا وخمسمائة، ثم قتل آخر، فإنّ ولي الجناية الثانية يأخذ من المولى خمسمائة فضل القيمة، يحسب ذلك عليه من أَرْش جنايته، ثم يُقسَّم الباقي، وهو ألفٌ، على تسعةٍ (¬٢) وثلاثين [جزءًا] (¬٣).

وإنّما اعتُبِرَ يوم الجناية؛ لأنّ المولى صار مانعًا بالتدبير السابق من تسليمه في الحال، فكأنّه جنى ثم دبّره، فيعتبر قيمته حينئذٍ.

وما زاد من القيمة بعد الجناية لا حقّ لوليّ الجناية الأولى فيه؛ لأنّها زيادةٌ حدثت وقد تعلّق حَقّهُ بالذمّة دون الرقبة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 40 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.