Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 50

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب: جناية المكاتب
  3. ٢٥٣٥ - [فصل: إقرار المكاتب بجناية لم يحكم بها الحاكم]

الجناية، وإن لم يكن فيه وفاءٌ، كان ما بقي بعد الدين للمولى؛ لأنّه مات عبدًا فبطلت جنايته.

وقالوا: في المكاتب إذا مات وعليه دينٌ، بُدِئ بالدين قبل مال الكتابة.

وحكي عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: إنّ شريحًا يقول: إنّ الأجنبي والمولى يتخاصمان، فقال سعيد بن المسيب: أخطأ شريحٌ وإن كان قاضيًا، قضاء زيد بن ثابت أولى، وزيدٌ كان يقول: يبدأ بدين الأجنبي (¬١).

وهذا صحيحٌ؛ لأنّ دين الأجنبي ثابتٌ في جميع الأحوال، ودين المولى ثابتٌ في حالٍ دون حالٍ، فالبداية بالأقوى أولى.

وليس [هذا] (¬٢) كما قبل الموت، أنّ المُكَاتَب يبدأ بأي الديون شاء، إن شاء: بدين الأجنبي، وإن شاء بالأَرْش، وإن شاء بمال الكتابة؛ لأنّه يؤدي من كسبه، وتدبير أكسابه إليه، فكان له أن يبدأ بأي ديونه شاء.

وعلى هذا قالوا في المُكَاتَب إذا مات وترك ولدًا: إنّ ولده يبدأ من كسبه بأي الديون شاء؛ لأنّه قام مقام المُكَاتَب، فتدبير كسبه إليه، فأمّا إذا مات المُكَاتَب، فالأمر في أكسابه إلى الحاكم، فيبتدئ بقضاء الأولى فالأولى.

وقالوا في المُكَاتَب إذا جنى ثم اختلف المُكَاتَب وولي الجناية في قيمة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 50 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.