المُكَاتَب، فقال المُكَاتَب (¬١): كانت قيمتي وقت الجناية ألف درهمٍ، وقال المولى: كانت قيمتك ألفي درهمٍ وقت الجناية، فالقول قول المُكَاتَب في قول أبي يوسف الآخر، وهو قول محمدٍ؛ لأنّ المُكَاتَب ينكر زيادة الضمان، وولي الجناية يدّعيه.
في قول أبي يوسف الأول: ينظر إلى قيمته في الحال، كما قال في المُدبَّر، ذكر هذا الخلاف محمدٌ في كتاب الجنايات (¬٢).