Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 56

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب: جناية المدبر والمكاتب وأم الولد على المولى وجناية المولى عليهم
  3. ٢٥٣٧ - [فصل: قتل العبد مولاه عمدا وعفو أحد الابنين له]

[وجه قول] أبي يوسف: أنّ الجناية صارت مالًا بعد انقسام العبد بينهما، وكلّ واحدٍ [منهما] يصحّ أن يكون له في نصيب الآخر دينٌ، فوجب أن تُعتَبر هذه الحال، ولا تُعتَبر الحال المتقدّمة، ألا ترى أنّ مدبرًا لو قتل مولاه عمدًا فعفا أحد الابنين انتقل نصيب الآخر مالًا، ولا يُجعَل كأنه صار مالًا في ملك الموروث، فكذلك هذا.

والجواب: أنّ المدبر عتق بموت المولى، ومَلك نفسه وكسبه، وصارت الجناية مالًا بعد الحريِّة، وليس بملكٍ للورثة.

فأمَّا في مسألتنا: فالعبد على ملك الورثة، وهم يقومون فيه مقام الموروث.

وإذا ثبت لأبي يوسف: أنّ نصيب الذي لم يعف ينتقل مالًا، يثبت نصف الدية في نصف العبد، نصفها في نصيبه، ونصفها في نصيب شريكه، فما كان في [نصف] نصيبه يسقط، وما كان في نصيب شريكه ثبت.

ولهذا، قيل للذي لم يعفُ: ادفع نصيبك أو افده بربع الدية.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 56 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.