Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 57

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب ضمان الراكب

بَابْ ضمان الراكب

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا سارَ الرجل في طريقٍ من طرق المسلمين، فأوطأ دابته رَجُلًا بيدها أو رِجْلها، أو كدمت، أو صدمت، [أو خبطت] بيدها، فهو ضامنٌ (¬١).

والأصل في هذا: أنّ المشي في الطريق بشرط السلامة، فكلّ ما تولد في (¬٢) السَّيْر ممّا يمكن الاحتراز منه، فهو مضمونٌ، وما لا يمكن الاحتراز منه، فليس بمضمونٍ.

ألا تري أنّه مأذونٌ في المشي، فلو ضمن ما لا يمكن الاحتراز منه، كان ذلك منعًا من التصرّف (¬٣)، وما لا يمكن الاحتراز منه لا يؤدي ضمانه إلى المنع من المشي؛ لأنّه يقدر أن يتحفّظ منه.

ولهذا قال أصحابنا: إنّ ما ثار من الغبار بالمشي أو بسير الدابة، لا يُضمن ما تولّد منه؛ لأنّه لا يمكن الاحتراز منه في السير، (وكذلك ما أثارت الدابة بسنابكها (¬٤) من الحصى الصغار؛ لأنّه لا يمكن الاحتراز منه في السير) (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 57 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.