Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 63

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب ضمان الراكب
  3. ٢٥٤٣ - : [فصل: إصابه الدابة بعد انفلاتها ونفورها]

قال مالك: الجُبارُ: الهدرُ الذي لا دية فيه.

قال محمدٌ: والعجماء: هي الدابّة المتفلّتة، وسواءٌ كان انفلاتها في ملك صاحبها أو في الطريق، أو في ملك غيره؛ لأنّه لا صنع له في انفلاتها، ولا يمكنه الاحتراز من فعلها، فلا يضمن ما تولّد منه.

وقد قالوا فيمن أرسل دابته: فما أصابت في فورها ضمن؛ لأنّه لمّا أرسلها، فهو كالدافع لها، وهو متعدٍّ (¬١) في الإرسال، فصار كالسابق.

وإن عطفت يمينًا وشمالًا ثم أصابت، فهو على وجهين: إن لم يكن لها طريقٌ إلا ذلك، فالضمان على المُرسل؛ لأنّها باقيةٌ على الإرسال، وإن كان لها طريقٌ آخر، فانعراجها باختيارها، فانقطع حكم الإرسال، فصارت كالمنفلتة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 63 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.