Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 67

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب ما يحدثه الرجل في الطريق مما يضمن به
  3. ٢٥٤٨ - [فصل: في عطب إنسان ببناء المسجد]

لكلّ أحدٍ منه [لبسه]؛ فلهذا [باين] (¬١) سائر ما وصفت لك.

قال محمدٌ: وإنّما نجيز من ذلك ونبطل الضمان فيما كان يلبسه الناس، فإذا لبس من ذلك ما لا يلبسونه، جعلناه بمنزلة الحامل لذلك، وضمّناه كما يضمن الحامل.

وهذا صحيحٌ؛ لأنّ ما لا يلبسه الناس لا تدعو إليه الحاجة، فيكون كالحامل، فيكون بشرط السلامة (¬٢).

وقد قالوا فيمن وضع كنانتة في الطريق (¬٣)، فعطب بها إنسانٌ: ضمن؛ لأنّه متعدٍّ في الوضع، وقال محمد: إن وَضَع ذلك في طريق غير نافذٍ وهو من أهله لم يضمن؛ لأنّها بقعةٌ مشتركةٌ، فهي كالدار المشتركة، فيجوز لكلّ واحدٍ من الشريكين الانتفاع بها.

ومِمَّا يُلْحَقُ بِهَذَا البَابِ

٢٥٤٨ - [فَصْل: في عطب إنسان ببناء المسجد]

ما قاله أصحابنا: في أهل المسجد إذا بنوا فيه بناءً، أو حفروا [فيه] بئرًا، أو وضعوا جناحًا (¬٤)، فعطب به إنسانٌ، فلا ضمان عليهم؛ لأنّ النظر في مصالح

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 67 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.