Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 68

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب ما يحدثه الرجل في الطريق مما يضمن به
  3. ٢٥٤٨ - [فصل: في عطب إنسان ببناء المسجد]

المسجد إليهم، فما فعلوه فيه، فلا ضمان فيه، كالوصيّ أو الأب إذا فعلوا ذلك في دار اليتيم، ووالي الوقف إذا فعل في الوقف.

وأمّا إذا بنى رجلٌ من غير أهل المسجد بناءً في المسجد (¬١)، أو حفر بئرًا، أو علّق فيه قنديلًا، أو وضع حصيرًا، أو ألقى فيه الحصير، فعطب به إنسانٌ، فهو ضامنٌ في قول أبي حنيفة، وقالا (¬٢): لا ضمان عليه إلا في البناء والحفر.

[وجه قول] أبي حنيفة: أنّ النظر في مصالح المسجد إلى أهله، وليس إلى غيرهم؛ بدلالة أنّ لهم أن يمنعوا غيرهم من عمله، فصار مَن ليس من أهله كمن وضع شيئًا في دار غيره.

[ولأنّه] (¬٣) لو لم يضمن في القنديل والحصير، لم يضمن في البناء والحفر كأهل المسجد.

وجهُ قولهما: أنّ المسجد لجميع الناس، وقد أُذِن للمسلمين في عمارته بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ [التوبة: ١٨]، وقال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [النور: ٣٦]، إلا أنّ لأهل المسجد اختصاصًا به، فصاروا كالمالك، وغيرهم كالمستعير (¬٤)، ومعلوم أن للمستعير أنّ يضع في الدار الحصير (¬٥) والقنديل، وليس له أنّ يحفر فيها ولا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 68 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.