Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 69

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب ما يحدثه الرجل في الطريق مما يضمن به
  3. ٢٥٥٠ - [فصل: فيمن حفر بئرا في السوق ويقع فيها إنسان]

يبني، فكذلك هذا.

والجواب: أنّه لا يمتنع أن يكون المسجد لجماعة المسلمين، ويختصّ تدبيره بأهله، ألا ترى أنّ النبي ﷺ أخذ مفاتيح الكعبة من بني شيبة، فأمره الله تعالى بردها عليهم بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] (¬١)، والكعبة حقٌّ لجميع المسلمين، وإن خُصَّ قومٌ بتدبيرها.

٢٥٤٩ - [فَصْل: الضمان لعطب في المسجد]

قال أبو حنيفة فيمن جلس في مسجدٍ لغير [قُربةٍ] (¬٢)، لحديثٍ أو نومٍ أو ما [أشبه ذلك] (¬٣)، فعطب به إنسانٌ فهو ضامنٌ، وقالا (¬٤): لا ضمان عليه.

[وجه قول] أبي حنيفة: أنّ المسجد إنّما بُني للعبادات، فإذا اشتغل بغيرها صار متعديًا، ألا ترى أنّ الطريق لما جُعِل للاجتياز كان من جلس فيه متعديًا.

وجه قولهما: أنّه لو جلس في المسجد للطاعة ولذكر الله، لم يضمن، فكذلك إذا جلس لغيره، ألا ترى أنّ الماشي في الطريق [للطاعة]، لمّا لم يضمن، [لم يضمن] إذا مشى للمعصية.

٢٥٥٠ - [فَصْل: فيمن حفر بئرًا في السوق ويقع فيها إنسان]

وقد قال أصحابنا فيمن حفر بئرًا في سوق العامة لمصلحة المسلمين، فوقع

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 69 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.