Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 74

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب [في] الناخس
  3. ٢٥٥٤ - [فصل: نخس الرجل الدابة وعليها راكب]

٢٥٥٤ - [فَصْل: نخس الرجل الدابّة وعليها راكب]

قال: وإذا نخس الرجل الدابّة وعليها راكبٌ بغير أمره، فوثبت به وألقت الراكب، فالناخس ضامنٌ لما حدث عليه من جناية؛ لأنّه تعدّى في السبب، فضمن ما تولّد منه.

فإن لم تلقه، وجمحت (¬١) به، فما أصابت في فورها ذلك، فعلى الناخس؛ لأنّه سببٌ فيه على طريق التعدّي.

فإن نفحت الناخس، فقتلته، كانت ديته هدرًا؛ لأنّه في حكم الجاني على نفسه، ألا ترى أنّها لو نفحت غيره كان الضمان عليه (¬٢).

قال: ولو أمره بنخسها وهي تسير، فوطئت إنسانا فقتلته، فالدية عليهما جميعًا نصفان؛ لأنّ الراكب والناخس كالسائق والراكب، يشتركان فيما كان من جناية الدابّة فيما (¬٣) يُحتَرز منه.

وقال ابن سَمَاعة عن أبي يوسف: وكذلك إن نخس بغير أمر الراكب، فوطئت، فالضمان عليهما؛ لأنّه تلفٌ بثقل الراكب ودفع الناخس.

قال: ولا ضمان على الناخس حتّى يظهر أنّ الذي أصابته كان في فورها الذي نخسها فيه، وهذا على ما قدّمنا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 74 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.