Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 80

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب الرجل يجنى عليه جنايات مختلفة بعضها مضمون وبعضها غير مضمون
  3. ٢٥٦٢ - فصل: [اشتراك السبع مع الإنسان في الجراحة]

بَابْ الرجل يجنى عليه جناياتٌ مختلفةٌ بعضُها مضمونٌ وبعضها غيرُ مضمونٍ

قال أبو الحسن رحمهُ الله تعالى: وإذا جرحَ الرجل رجلًا جراحةً أو جراحتين، وجرحه سَبُعٌ فمات من ذلك، فإنّ على الرجل نصف الدية، ونصفها هدرٌ.

وكذلك لو جرحه السَّبُعُ جراحتين، والرجل جراحةً واحدةً؛ وذلك لأنّ الجراحتين من رجلٍ واحدٍ كجنايةٍ واحدةٍ، بدلالة أنّ حكمها واحدٌ.

ولهذا قالوا: في رجلٍ جرح رجلًا جراحةً، وجرحه آخر جراحتين، أو عشر جراحاتٍ، فمات من ذلك، فالدية عليهما نصفان؛ لأنّ الإنسان قد يموت من جراحةٍ واحدةٍ ولا يموت من عشر جراحاتٍ (¬١)، فاحتمل أن يكون الموت من الجراحة المنفردة، واحتمل أن يكون من الجراحات الباقية.

فإذا ثبت هذا، قلنا: قد مات في مسألتنا من جِرَاحَتَين مختلفتي الحكم؛ لأنّ جراحة السبع هدرٌ، وجراحة الآدمي مضمونةٌ، فانقسم الضمان، فوجبَ على الجارح النصف، وسقط ما أصاب جراحة السبع؛ لأنّه هدرٌ.

٢٥٦٢ - فَصْل: [اشتراك السَّبُع مع الإنسان في الجراحة]

قال: وكذلك لو جرحه الرجل جراحةً، وعقره سَبْعٌ، ونهشته حيّةٌ، وخرج به (¬٢)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 80 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.