Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 406

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب: ما يفعله المصلي في صلاته بعد الافتتاح
  3. ٣٧٩ - [فصل: حكم القعدة الأولى]

٣٧٧ - فَصْل: [الاعتماد على الأرض]

ولا يعتمد على الأرض، لما روى أبو جحيفة عن عليّ أنه قال: من السنة إذا نهضت من الركعتين الأوليين أن لا تعتمد على الأرض بيديك إلا أن لا تستطيع. وروى عاصم بن كليب عن أبيه: "أن رسول الله ﷺ كان إذا نهض في فَصْل الركعتين نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه" (¬١)، وفي خبر أبي هريرة مثله؛ ولأنه اعتماد على غيره من غير حاجة، فصار كما لو اعتمد على حائط، والذي رواه ابن عباس: "أن النبي ﷺ كان إذا قام من صلاته وضع يديه على الأرض كما يضعها العاجز" (¬٢)، فيحتمل أن يكون ذلك لعذر؛ [لأنَّه أسهل].

٣٧٨ - فَصْل: [الجلوس للتشهد]

قال: وإذا كانت الركعة الثانية جلس للتشهد بعد السجدتين، وافترش رجله اليسرى ونصب اليمنى، ووجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة، أما القعدة فهي مشروعة عقيب كل ركعتين في الصلاة؛ لأن النبي ﷺ هكذا صلّى، وفعله بيان؛ ولأن الركعتين أدنى ما يجوز الاقتصار عليه من الصلاة فجعل بينه وبين ما يليه فاصلًا.

٣٧٩ - [فَصْل: حكم القعدة الأولى]

وهذه القعدة في [الصلاة التي] تزيد على ركعتين مسنونة، والدليل عليه: "أن النبي ﷺ قام إلى الثالثة فسُبِّح له فلم يرجع" (¬٣)، ولو كانت واجبة لم يتركها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 406 (SanadKitab #30052, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.