Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 110

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب: الحائط يميل على الطريق
  3. ٢٥٩٤ - [فصل: الضمان فيما إذا أشهد ممن لا يجوز له نقضه]

٢٥٩٣ - [فَصْل: بيع الدار وسقوط الحائط المائل في يد المشتري]

قال: ولو باع صاحبُ الدارِ الدارَ) (¬١) التي فيها الحائط المائل بعد التقدّم إليه والإشهاد، فسقط الحائط بعدما قبضه المشتري، أو بعدما ملكه، لم يضمن ما جنى [عليه] الحائط؛ وذلك لأنّه لمّا باع، فقد صار بحالٍ لا يملك فيها النقض، والضمان يجب عليه بترك النقض، فإذا لم يتمكّن منه لم يضمن.

وليس هذا كمن أشرع جَناحًا إلى الطريق، ثم باع الدار أو الجَناح، فوقع على إنسانٍ، ضمن البائع؛ لأنّ نفس الموضع جنايةٌ، فزوال ملكه عنه لا يغيّر حاله.

وليس كذلك في (مسألتنا (¬٢)؛ لأنّ بناء الحائط لم يكن جنايةً، وإنما الجناية بترك النقض، فإذا صار لا يملك) (¬٣) النقض في حال الوقوع، خرج فعله من أن يكون جنايةً.

٢٥٩٤ - [فَصْل: الضمان فيما إذا أشهد ممن لا يجوز له نقضه]

قال: وكذلك [كلّ] من أشهد عليه ممَّن لا يجوز له نقضه، فإنّه لا يَضمنُ.

وإن كانت الدار في يده مثل المُرتهن أو المستأجِر أو [المستعير (¬٤) أو] المودَع، فإنّ هذا باطلٌ لا يلزمه شيءٌ؛ لأنّهم لا يملكون النقض، فلا يصحّ مطالبتهم به.

فإن أشهد على المالك، صحّ؛ وذلك (¬٥) لأنّه يقدر على قضاء الدين، وهدم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 110 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.