Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 111

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب: الحائط يميل على الطريق
  3. ٢٥٩٧ - [فصل: العقل في حال إنكار العاقلة بملكية الدار لصاحبها]

الحائط فصار مفرًطًا بالترك (¬١).

٢٥٩٥ - [فَصْل: الإشهاد في هدم حائط الصغير]

قال: وإذا أُشهد على الوصيّ أو الأب في هدم حائط الصغير في حجرهما، لزمهما النقض، فإن لم ينقض حتّى سقط الحائط، فما لَحِق من جنايةٍ فهي لازمةٌ للصبيّ ما كان منها يلزم في مال البالغ، فهو في مال الصغير، وما كان على العاقلة فعلى العاقلة؛ وذلك لأنّ الوليّ يملك نقض الحائط، فصار الإشهاد عليه كالإشهاد على المالك.

٢٥٩٦ - [فَصْل: الضمان في نقص الحائط على أحد الشركاء دون سائر شركائه]

قال: وإن كانت الدار بين الورثة، فأشهد على بعضهم، ولم يشهد على جماعتهم، فسقط الحائط، فلا ضمان على من أشهد عليه في القياس.

قال محمدٌ: ولكنَّا نستحسن، فنلزمه بقسط (¬٢) ما يملك منه.

وجه القياس: أنّ أحد الشركاء لا يملك النقض دون شركائه، فلم يصر مفرّطًا بتركه.

وإنّما استحسنوا؛ لأنّه يقدر أن يخاصم شركاءه ويطالبهم بالنقض، فإذا لم يفعل ذلك صار مفرّطًا.

٢٥٩٧ - [فَصْل: العقل في حال إنكار العاقلة بملكية الدار لصاحبها]

قال: وإذا أنكرت العاقلة أن تكون الدار ملكًا لصاحبهم، [فلا عقل عليهم] (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 111 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.