[٦٤] بَابْ: القسامةِ
قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: قال ابن سَمَاعة، وبِشر بن الوليد، وعلي بن الجَعْد: سمعنا أبا يوسف قال في القتيل يوجدُ في المَحلَّةِ، أو في دار رجلٍ في المصر، فإنّ أبا حنيفة قال في ذلك: إذا كانت به جراحةٌ، أو أثر ضربٍ، أو أثر (¬١) خنقٍ، كان هذا قتلًا، وفيه القَسَامة (¬٢) على عاقلة ربّ الدار وعلى عاقلة أهل المحلَّةِ (¬٣).
قال أبو الحسن: يعني: على عاقلة ربّ الدار إذا وُجد في الدار، وعلى عاقلة أهل المحلَّةِ إذا وُجد في المحلَّةِ.
قال أبو يوسف في تمام الحكاية عن أبي حنيفة: يقسم كل رجلٍ منهم: بالله ما قتلت ولا علمت له (¬٤) قاتلًا، ثم يغرمون الدية في ثلاث سنين على أهل الديوان (¬٥)، في كل سنةٍ الثلث.
وقال مالكٌ: إذا كان هناك لَوْثٌ (¬٦) استُحلِف الأولياء خمسين يمينًا، واقتصّ