Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 113

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [٦٤] باب: القسامة

[٦٤] بَابْ: القسامةِ

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: قال ابن سَمَاعة، وبِشر بن الوليد، وعلي بن الجَعْد: سمعنا أبا يوسف قال في القتيل يوجدُ في المَحلَّةِ، أو في دار رجلٍ في المصر، فإنّ أبا حنيفة قال في ذلك: إذا كانت به جراحةٌ، أو أثر ضربٍ، أو أثر (¬١) خنقٍ، كان هذا قتلًا، وفيه القَسَامة (¬٢) على عاقلة ربّ الدار وعلى عاقلة أهل المحلَّةِ (¬٣).

قال أبو الحسن: يعني: على عاقلة ربّ الدار إذا وُجد في الدار، وعلى عاقلة أهل المحلَّةِ إذا وُجد في المحلَّةِ.

قال أبو يوسف في تمام الحكاية عن أبي حنيفة: يقسم كل رجلٍ منهم: بالله ما قتلت ولا علمت له (¬٤) قاتلًا، ثم يغرمون الدية في ثلاث سنين على أهل الديوان (¬٥)، في كل سنةٍ الثلث.

وقال مالكٌ: إذا كان هناك لَوْثٌ (¬٦) استُحلِف الأولياء خمسين يمينًا، واقتصّ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 113 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.