Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 123

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [٦٤] باب: القسامة
  3. ٢٦٠١ - [فصل: دية القتيل يوجد في السجن]

وقال أبو يوسف عليهم جميعًا.

وجه قولهما: أنّ المُلّاك أحقّ بنصرة البقعة دون السكان، ألا ترى أنّ السكان يكونون في وقتٍ، وينتقلون في وقتٍ، والقَسَامة تجب على من هو أخصّ بالنُّصرة (¬١).

[وجه قول] أبي يوسف: أنّ النبي ﷺ أوجبَ القسامة على اليهود، وكانوا سكّانًا بخيير.

والجواب: أنّ اليهود أقرّهم رسول الله ﷺ على أملاكهم، وكان ما يأخذه منهم على وجه الخراج.

٢٦٠٠ - [فَصْل: القسامة في أهل الذِّمَّة]

قال: وأمّا أهل الذمة، فهم كالأحرار المسلمين، يُستحلفون في القَسَامة إذا كان القتل في محلتهم؛ لأنّ النبي ﷺ أوجب القَسَامة على أهل خيبر؛ ولأنّ وجود القتيل في محلّةٍ كمباشرة الواحد منهم القتل، وهذا المعنى موجودٌ في أهل الذّمة والمسلمين (¬٢).

٢٦٠١ - [فَصْل: دية القتيل يوجد في السجن]

وقال أبو حنيفة في القتيل يوجد في السجن لا يُعرَف من قتله: [فالدية] على بيت المال.

وقال أبو يوسف: على أهل السجن القَسَامة والدية.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 123 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.