Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 124

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [٦٤] باب: القسامة
  3. ٢٦٠٢ - [فصل: القتيل يوجد في السوق]

[وجه قول] أبي حنيفة (¬١) ومحمد: أنّ أهل السجن مقهورون، فالظاهر أنّه لا نصرة لهم، فلا يتعلّق بهم ما يجبُ لأجل النُّصرة (¬٢)، ولأنّ منفعة السجن لجماعة المسلمين؛ بدلالة أنّه وُضِع لاستيفاء حقوقهم، ولدفع الضرر عنهم، (فصاروا أخصّ بنصرته، فكانوا أولى بالقَسَامة فيه) (¬٣).

[وجه قول] أبي يوسف: أنّ الظاهر أنّ القتل حصل من أهل السجن، فوجب أن تكون القسامة عليهم، وهذه المسألة من فروع مسألة المالك والساكن؛ لأنّ أهل السجن في حكم السُّكَّان في البقعة، فلا يلزمهم عند أبي حنيفة ومحمد قَسامةٌ ولا ديةٌ.

٢٦٠٢ - [فَصْل: القتيل يوجد في السوق]

وقال أبو حنيفة في السوق يوجد فيها القتيل: فعلى أرباب السوق، فإن كان السوق للعامّة، فعلى بيت المال.

أمّا السوق [المملوك] (¬٤)، فعند أبي حنيفة ومحمدٍ: يجب على مالكها (¬٥)؛ لأنّه أخصّ بنصرتها، وعند أبي يوسف: يجب على سكانها.

فأمّا إذا لم تكن مملوكةً، فهي كالشوارع العامة التي يثبت فيها حقّ جماعة المسلمين، فما يوجد فيها يكون على بيت المال.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 124 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.