Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 125

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [٦٤] باب: القسامة
  3. ٢٦٠٤ - [فصل: القتيل وجد في سفينة]

٢٦٠٣ - [فَصْل: دية القتيل يوجد في مسجد الجامع]

قال: ولو وُجِد في مسجد الجامع، كان على بيت المال، وكذلك الجسور العامة؛ وذلك لأنّ الجامع والجسر لا يختصّ به طائفةٌ من المسلمين، بل يتعلّق به حقّ جماعتهم، فما يجبُ لأجله يكون في بيت المال.

وليس هذا كمساجد القبائل إذا وُجد فيها قتيلٌ كان على أهل القبيلة؛ لأنّهم أخصّ بنُصْرة المسجد والتصرف فيه من غيرهم، فصار وجود القتيل فيه كوجوده في محلّتهم (¬١).

٢٦٠٤ - [فَصْل: القتيل وجد في سفينة]

وإن وجد قتيلٌ في سفينةٍ، فعلى أرباب السفينة، فإن كان فيها ركّابٌ مع أربابهم، فعليهم جميعًا، وهذا ظاهرٌ على قول أبي يوسف في إيجاب القَسَامة والدية على المُلّاك والسكان جميعًا (¬٢).

وأمّا على أصل أبي حنيفة ومحمدٍ، ففرّقا (¬٣) بين هذا وبين المَحَلّة؛ لأنّ السفينة [تتعلق] مّما تنتقل وتتحوّل، فيعتبر فيها اليد دون الملك، كالدابّة إذا وجد عليها قتيلٌ.

قال: وقال أبو حنيفة: إن كان السوق في ملك رجلٍ، فعلى عاقلة صاحب الملك، وإن كان للسلطان فعلى بيت المال؛ وذلك لأنّ المالك للسوق أخصّ بنصرته، فيلزمه ما تعلّق به.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 125 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.